السيد محمد صادق الروحاني

69

منهاج الصالحين ( ط . ج )

الميقات ، ولا المرور عليه ( « 1 » ) ، بل يجوز له الذهاب إلى مكة من طريق لا يمر بشيء من المواقيت ، ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب والعمرة المفردة ، نعم إذا كان إحرامه للحج ( « 2 » ) فلا بد من أن يكون إحرامه في أشهر الحج ( « 3 » ) كما تقدم . 2 - إذا قصد العمرة المفردة في رجب وخشي عدم إدراكها إذا أخر الاحرام إلى الميقات جاز له الاحرام قبل الميقات ( « 4 » ) ، وتحسب له عمرة رجب وان أتى ببقية الأعمال في شعبان ، ولا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة والمندوبة . م 3624 : يجب على المكلف اليقين بوصوله إلى الميقات والاحرام منه ، أو يكون ذلك عن اطمئنان أو حجة شرعية ( « 5 » ) ، ولا يجوز له الاحرام عند الشك في الوصول إلى الميقات . م 3625 : لو نذر الاحرام قبل الميقات وخالف وأحرم من الميقات ( « 6 » ) لم يبطل احرامه ، ووجبت عليه كفارة مخالفة النذر إذا كان متعمدا . م 3626 : كما لا يجوز تقديم الاحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه ، فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة ان يتجاوز الميقات اختيارا إلا محرما .

--> ( 1 ) ( ) أي لا يلزم المرور على طريق الميقات لمن أحرم بالنذر . ( 2 ) ( ) سواء لعمرة التمتع أو لحج الافراد أو حج القران . ( 3 ) ( ) مر بيان أشهر الحج في المسألة 3596 . ( 4 ) ( ) كما لو كان متجها إلى العمرة ماشيا أو على دابة ويفصله عن مكان الاحرام مسير يوم مثلا وكان في آخر ليلة من رجب وبالتالي لن يستطيع الوصول إلى الميقات في رجب . ( 5 ) ( ) كما لو شهد له من يثق بهم بأن هذا المكان هو الميقات . ( 6 ) ( ) كما لو نذر الاحرام من جدة ولكنه لم يحرم بل توجه إلى الجحفة وأحرم من هناك .